رواية 33 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.
#قاعدة_تماثل_الذهب_بالذهب_والفضة_بالفضة_وجواز_تفاضل_الذهب_بالفضة_يدا_بيد#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ