رواية 62 — كتاب التجارات

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.
#قاعدة_تماثل_الذهب_بالذهب_والفضة_بالفضة_وجواز_تفاضل_الذهب_بالفضة_يدا_بيد#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ