عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.