رواية 65 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
#اعتماد_سعر_يوم_القبض_الاصلي_لا_يوم_المحاسبة_النهائية#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ