رواية 86 — كتاب التجارات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن جواهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.
#احكام_شراء_خام_المعادن_المختلطة_واسمها_الغالب#باب_بيع_الواحد_بالاثنين