عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.