رواية 109 — كتاب التجارات

عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
#كراهة_شراء_بسعر_مبهم_لعدم_معرفة_الصرف#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ