عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.