رواية 22 — كتاب التجارات

عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
#شروط_ترك_الزرع_الاخضر_المشترى_ليسنبل_وضمان_الطسق_والنفقة_عند_المخالفة#باب_بيع_الماء_والكلا_والمراعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ