رواية 32 — كتاب التجارات

محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه‌السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه‌السلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،
#تحريم_تحويل_مجرى_الماء_المضر_بطاحونة_الغير#باب_بيع_الماء_والكلا_والمراعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ