رواية 10 — كتاب التجارات

عنه عن الحسن بن علي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك.
#بطلان_اشتراط_دفع_غلة_من_نفس_الارض_المشتراة_ثمنا#باب_احكام_الارضين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ