رواية 11 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان يقولون هي من ارضنا قال : لا تشترها إلا برضاء اهلها.
#جواز_شراء_ارض_اهل_الذمة_وانتقال_وضعها_الضريبي_للمشتري#باب_احكام_الارضين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ