رواية 16 — كتاب التجارات
وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
#بطلان_بيع_قرية_كاملة_يملك_بعضها_وضوابط_شهادة_الحدود_المؤجلة#باب_احكام_الارضين