رواية 18 — كتاب التجارات

وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه‌السلام : لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.
#بطلان_بيع_قرية_كاملة_يملك_بعضها_وضوابط_شهادة_الحدود_المؤجلة#باب_احكام_الارضين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ