رواية 5 — كتاب التجارات
عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
#ضوابط_ثبوت_الشفعة_لشريكين_فقط_قبل_القسمة_وشمولها_لانواع_المال#باب_الشفعة