رواية 7 — كتاب التجارات
يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،
#ضوابط_ثبوت_الشفعة_لشريكين_فقط_قبل_القسمة_وشمولها_لانواع_المال#باب_الشفعة