رواية 9 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.
#تفصيل_حق_المرور_والشفعة_عند_شراء_حصة_في_دار_مشتركة#باب_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ