رواية 14 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع بما له عليه. (٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض. (٧٥٩) ١٦ عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا. (٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ. (٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول علي عليه‌السلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليه‌السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك. فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
#قاعدة_تحمل_الراهن_تلف_الرهن_غير_المفرط_فيه_وترادد_الفضل_عند_التفريط#باب_الرهون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ