رواية 20 — كتاب التجارات

وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : على حساب ذلك.
#قاعدة_تحمل_الراهن_تلف_الرهن_غير_المفرط_فيه_وترادد_الفضل_عند_التفريط#باب_الرهون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ