رواية 8 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال : ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه. قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.
#وجوب_رد_الوديعة_لصاحبها_ولو_كان_المودع_فاسقا_ومنع_بائع_ما_لا_يملك#باب_الوديعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ