رواية 16 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.
#ضمان_المضارب_عند_مخالفة_الشرط_مع_بقاء_اقتسام_الربح#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ