رواية 21 — كتاب التجارات
عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال : ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
#ضمان_المضارب_عند_مخالفة_الشرط_مع_بقاء_اقتسام_الربح#باب_الشركة_والمضاربة