رواية 17 — كتاب التجارات
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليهالسلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#تحويل_مضاربة_الربح_المسمى_ثابتا_الى_شركة_تتحمل_الخسارة_بنسبته#باب_الشركة_والمضاربة