رواية 36 — كتاب التجارات

عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.
#الزام_الشفيع_بكامل_الثمن_الاصلي_رغم_تهدم_البناء_لاحقا#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ