رواية 47 — كتاب التجارات

وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
#عدم_ضمان_الوكيل_باجر_لخسارة_موكله_الا_برضاه#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ