رواية 48 — كتاب التجارات
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
#تفصيل_ضمان_الصناع_كالقصار_والصائغ_بين_الاحتياط_والامانة#باب_الاجارات