رواية 56 — كتاب التجارات

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.
#تفصيل_ضمان_الصناع_كالقصار_والصائغ_بين_الاحتياط_والامانة#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ