رواية 61 — كتاب التجارات

محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان اباه كان يقول : لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.
#تحريم_تأجير_البيت_والرحى_بربح_دون_عمل_وجواز_ذلك_في_الارض#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ