رواية 8 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.
#احكام_تحليل_فرج_الجارية_للاخ_وضوابطه_وحكم_الولد#باب_ضروب_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ