رواية 11 — كتاب النكاح

فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا : لا احب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة ، وقد صرح عليه‌السلام بذلك بقوله : لا احب ذلك ، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى ، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا ، والذي يدل على هذا ما رواه :
#احكام_تحليل_فرج_الجارية_للاخ_وضوابطه_وحكم_الولد#باب_ضروب_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ