رواية 13 — كتاب النكاح

واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاربتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له : انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال : واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.
#عدم_شمول_عبارة_جاريتي_لك_المبهمة_للوطء_الا_بالتصريح#باب_ضروب_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ