رواية 21 — كتاب النكاح

وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.
#احكام_تحليل_فرج_الجارية_للاخ_وضوابطه_وحكم_الولد#باب_ضروب_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ