رواية 24 — كتاب النكاح

وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه : جاريتي لك حلال قال : قد حلت له ، قلت : فانها قد ولدت قال : الوله والام للمولى ، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له.
#احكام_تحليل_فرج_الجارية_للاخ_وضوابطه_وحكم_الولد#باب_ضروب_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ