رواية 25 — كتاب النكاح
وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال : لا بأس قال : قلت فانها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن له في ذلك قال : انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة ، وانه متى شرط كان لا حقابه ، ومتى لم يشترط كان مملوكا ، حملنا هذه الاخبار على المفصلة ، وليس قوله عليهالسلام : انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به ، وانما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليهالسلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_تحليل_فرج_الجارية_للاخ_وضوابطه_وحكم_الولد#باب_ضروب_النكاح