رواية 2 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
#اشتراط_الشهود_في_النكاح_الدائم_لاجل_الميراث_دون_المنقطع#باب_تفصيل_احكام_النكاح