رواية 57 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_الشهود_في_النكاح_الدائم_لاجل_الميراث_دون_المنقطع#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ