رواية 51 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،
#جواز_ادنى_مهر_في_المتعة_ولو_كفا_من_البر_او_درهما#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ