رواية 58 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
#اشتراط_تسمية_الاجل_والاجر_في_صحة_عقد_المتعة_والا_صار_دائما#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ