رواية 70 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس بها ، قلت : فاني استحي ان اذكر شرط الايام فقال : هو أضر عليك قلت : وكيف؟ قال : انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة. واما الاجل فانه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_تسمية_الاجل_والاجر_في_صحة_عقد_المتعة_والا_صار_دائما#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ