رواية 64 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :
#بطلان_الشروط_السابقة_للعقد_ونفاذ_اللاحقة_له#باب_تفصيل_احكام_النكاح