رواية 66 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
#ثبوت_التوارث_في_المتعة_فقط_بالشرط_الصريح#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ