رواية 69 — كتاب النكاح
واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح. فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#ثبوت_التوارث_في_المتعة_فقط_بالشرط_الصريح#باب_تفصيل_احكام_النكاح