رواية 83 — كتاب النكاح
واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث. قوله عليهالسلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليهالسلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال. ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.
#الحاق_ولد_المتعة_بابيه_دائما_وتحريم_انكاره_وحصر_الشرط_بالعزل#باب_تفصيل_احكام_النكاح