رواية 4 — كتاب النكاح

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ـ يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها ـ.
#رفض_الشيخ_روايات_شاذة_تبيح_ام_الزوجة_غير_المدخول_بها#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ