رواية 5 — كتاب النكاح
وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه السمجية التي افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليهالسلام : من اين اخذتها؟ فقال : من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليهالسلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليهالسلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليهالسلام ؟ فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي عليهالسلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا عليهالسلام قضى فيها وتسألني ما تقول : فيها!. فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله ، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه ، لانه روي عن النبي صلىاللهعليهوآله وعن الائمة عليهمالسلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام ، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، واما الذي رواه :
#رفض_الشيخ_روايات_شاذة_تبيح_ام_الزوجة_غير_المدخول_بها#باب_المحرمات_من_النساء