رواية 8 — كتاب النكاح

البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له. الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال : لا.
#تحريم_جمع_ام_وبنت_مملوكتين_في_الوطء_كالحرائر_ورد_الروايات_الشاذة#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ