رواية 10 — كتاب النكاح
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها ، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ ، ويكون قوله عليهالسلام : وليست بمنزلة الحرة ، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد ، وليس كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة. واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
#تحريم_جمع_ام_وبنت_مملوكتين_في_الوطء_كالحرائر_ورد_الروايات_الشاذة#باب_المحرمات_من_النساء