رواية 22 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى إليها فلا يتزوج.
#حصر_تحريم_الربيبة_بالمواقعة_الفعلية_لا_مجرد_اللمس_والنظر#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ