رواية 24 — كتاب النكاح

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟! ، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر ، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن ، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال ، قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام ، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه :
#حصر_تحريم_الربيبة_بالمواقعة_الفعلية_لا_مجرد_اللمس_والنظر#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ