رواية 32 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
#عدم_تحريم_من_زنى_بها_الاب_او_الابن_بخلاف_من_حل_له_شرعا#باب_المحرمات_من_النساء