رواية 33 — كتاب النكاح
واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : اثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الاول لانه لى س في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه ، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل ، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل ، واما الذي رواه :
#عدم_تحريم_من_زنى_بها_الاب_او_الابن_بخلاف_من_حل_له_شرعا#باب_المحرمات_من_النساء