رواية 37 — كتاب النكاح
وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب. ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.
#ايجاب_كامل_المهر_وتحريم_الزوجة_الملموسة_على_الاب_والابن_بمجرد_اللمس#باب_المحرمات_من_النساء