رواية 39 — كتاب النكاح

روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال : هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ